- كما في الغنية ( 1 ) - وعن المنتهى ( 2 ) نسبته إلى الأصحاب ، ويكفي في الخروج عن
الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب
المشايخ الثلاثة ( 3 ) وأتباعهم إلى ذلك .
ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع .
فلو نوى في النصف الأخير نية واحدة لمجموعة فعن الشهيد ( 4 ) الاشكال فيه ،
لأنه ( 5 ) إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة ، لكن الظاهر من استدلال مدعي
الاجماع ب " أنه حرمة واحدة " هو جواز ذلك ، مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم
عدم جواز نية واحدة لباقيها .
نعم ، لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الاجزاء ( 6 ) إشكال .
وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم ، لسفر أو حيض ،
ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع ، أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم
- المتخلل بينها أيام الافطار - إشكال .
النية المتقدمة على رمضان
" ولا تكفي " النية " المتقدمة عليه " أي على شهر رمضان بيوم أو يومين
" ( للناسي ) ( 7 ) على رأي " اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب ، لما مر من رواية
التبييت ( 8 ) ، وأصالة عدم جواز التقديم إلا بقدر ما أجمع عليه . خلافا للشيخ في
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . وفي " ف " : كما عن الغنية .
( 2 ) المنتهى 2 : 560 .
( 3 ) أما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة : ، 302 وأما الشيخ الطوسي فقد ذكره في الخلاف 2 : 164
وأما الثالث فالسيد المرتضى في الإنتصار : 61 .
( 4 ) البيان 227 .
( 5 ) في " ج " و " ع " و " م " : لأنها .
( 6 ) في " ف " : ففي الآخر .
( 7 ) الزيادة من الإرشاد 1 : 299 .
( 8 ) في صفحة 103 .