تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
داشته باشد ، برخى از فقها مثل : مرحوم سيد « 1 » ، شيخ در التبيان « 2 » ، حلبى « 3 » ، عجلى « 4 » ، مرحوم علّامه در برخى از كتاب‌هايش « 5 » ، يحيى بن سعيد « 6 » و شهيد در النكت « 7 » ؛ از وجوب آن سخن گفته‌اند . مرحوم شيخ در غير كتاب التبيان « 8 » ، ديلمى « 9 » ، قاضى « 10 » ، فخر الاسلام « 11 » ، شهيد « 12 » ، فاضل مقداد « 13 » و محقق كركى « 14 » گفته‌اند : « چنين عملى جايز نيست مگر به اجازه‌ى امام يا نايب او » ؛ و در مسالك آمده است : « اين قول اشهر است » « 15 » . صاحب مجمع البرهان گفته است : « اين نظر ، مشهور است » « 16 » ؛ و در الاقتصاد آمده است : « ظاهر از
هامش
( 1 ) . در كتاب الاقتصاد ، ص 150 ، به شيخ طوسى نسبت داده شده است . ( 2 ) . التبيان ، ج 2 ، ص 549 . ( 3 ) . الكافى ، ص 267 . ( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 33 . ( 5 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 241 ؛ مختلف الشيعه ، ج 4 ، ص 461 . ( 6 ) . الجامع للشرائع ، ص 243 . ( 7 ) . غاية المراد فى شرح نكت الارشاد ، ج 1 ، ص 509 . ( 8 ) . الاقتصاد ، ص 150 ؛ النهايه ، ص 300 . ( 9 ) . المراسم العلويه ، ص 263 . ( 10 ) . المهذب ، ج 1 ، ص 341 . ( 11 ) . ايضاح الفوائد فى شرح القواعد ، ج 1 ، ص 399 . ( 12 ) . الدورس الشرعية ، ج 2 ، ص 47 . ( 13 ) . كنز العرفان فى فقه القرآن ، ج 1 ، ص 405 . ( 14 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 488 . ( 15 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 105 . ( 16 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 542 .