داشته باشد ، برخى از فقها مثل : مرحوم سيد « 1 » ، شيخ در التبيان « 2 » ، حلبى « 3 » ، عجلى « 4 » ، مرحوم علّامه در برخى از كتابهايش « 5 » ، يحيى بن سعيد « 6 » و شهيد در النكت « 7 » ؛ از وجوب آن سخن گفتهاند . مرحوم شيخ در غير كتاب التبيان « 8 » ، ديلمى « 9 » ، قاضى « 10 » ، فخر الاسلام « 11 » ، شهيد « 12 » ، فاضل مقداد « 13 » و محقق كركى « 14 » گفتهاند : « چنين عملى جايز نيست مگر به اجازهى امام يا نايب او » ؛ و در مسالك آمده است : « اين قول اشهر است » « 15 » . صاحب مجمع البرهان گفته است : « اين نظر ، مشهور است » « 16 » ؛ و در الاقتصاد آمده است : « ظاهر از
هامش
( 1 ) . در كتاب الاقتصاد ، ص 150 ، به شيخ طوسى نسبت داده شده است .
( 2 ) . التبيان ، ج 2 ، ص 549 .
( 3 ) . الكافى ، ص 267 .
( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 33 .
( 5 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 241 ؛ مختلف الشيعه ، ج 4 ، ص 461 .
( 6 ) . الجامع للشرائع ، ص 243 .
( 7 ) . غاية المراد فى شرح نكت الارشاد ، ج 1 ، ص 509 .
( 8 ) . الاقتصاد ، ص 150 ؛ النهايه ، ص 300 .
( 9 ) . المراسم العلويه ، ص 263 .
( 10 ) . المهذب ، ج 1 ، ص 341 .
( 11 ) . ايضاح الفوائد فى شرح القواعد ، ج 1 ، ص 399 .
( 12 ) . الدورس الشرعية ، ج 2 ، ص 47 .
( 13 ) . كنز العرفان فى فقه القرآن ، ج 1 ، ص 405 .
( 14 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 488 .
( 15 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 105 .
( 16 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 542 .