تملك البائع .
ولو كان المالك صغيرا أو غائبا ، والبائع وليا أو وكيلا ، ففي وجوب
تأخير التعريف إلى حين البلوغ والحضور ، أو سقوطه وجهان .
وأما وجوب تخميس الموجود ، فقد نسب في المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 )
إلى الأصحاب القطع بذلك ، وعن ظاهر الحدائق ( 3 ) ظهور الاتفاق ، وهو
مشكل ، خصوصا مع خلو الصحيحة ، لعدم دخوله في الكنز ، واحتياج
الالحاق في الحكم إلى نص أو تنقيح مناط قطعي ، وإطلاق قوله : " كل ما
كان ركازا ففيه الخمس " ( 4 ) منصرف ( 5 ) إلى المركوز في الأرض .
نعم ، لو دخل في أرباح المكاسب ، كان فيه الخمس بعد مؤونة السنة
بناء على عد مثل ذلك من الاستفادة والاكتساب ، كما يظهر من محكي
السرائر حيث قال : إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك
فوجد في جوفه شيئا ، قل عن مقدار الدرهم أو كثر ، عرفه من ابتاع ذلك
الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه إياه ( 6 ) وإن لم يعرفه أخرج ( 7 ) منه الخمس بعد
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 373 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : 479 .
( 3 ) الحدائق 12 : 339 ، ونسب في الجواهر 16 : 36 ، أيضا " الاتفاق " إلى ظاهر
الحدائق لكن لم نتحققه .
( 4 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 5 ) في " ف " ينصرف .
( 6 ) كذا في السرائر ، لكن في " ف " و " م " : أعطيه ، وفي " ج " : يعطيه ، وفي " ع " : بعطية ،
وأعطاه إياه ( خ ل ) .
( 7 ) في " ف " " م " : خرج .