مؤونة ( 1 ) طول سنته ، لأنه من جملة الغنائم والفوائد ، وكان له الباقي .
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة
وكذلك حكم من ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما
أشبه ذلك ، لأن البائع باع هذه الأشياء ، ولم يبع ما وجده المشتري ، فلذلك
وجب عليه تعريف البائع .
وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع ( 2 ) السمكة الدرة ، بل ملكها
المشتري من دون تعريف البائع ، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ، ولا رواه
عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم .
والفقيه سلار في رسالته ( 3 ) يذهب إلى ما اخترناه ، وهو
الذي ( 4 ) يقتضيه أصول مذهبنا ( 5 ) ، إنتهى .
وصريحة : كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [ خمس
المكاسب ، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة ] ( 6 )
خلافا للمصنف وجماعة ، حيث قالوا : ( لو ( 7 ) اشترى سمكة ، فوجد في
جوفها شيئا ، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس ) الواجب في الكنز لا
في الاستفادات ، ولعله لأن الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك
هامش
( 1 ) في المصدر : مؤونته .
( 2 ) كذا في " ع " بصورة نسخة بدل ، وفي النسخ : مالك .
( 3 ) المراسم : 206 .
( 4 ) في " ج " و " ع " : وهذا الذي .
( 5 ) السرائر 2 : 106 .
( 6 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " .
( 7 ) في الإرشاد : ولو .