كغيره من العنوانات .
ثم إنه ربما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس
ومهور النساء .
وفيه : أنهما إن دخلا في المؤونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو
مسلم ، لكن الظاهر خروجه عن هذا العنوان ، وإلا فلا دليل على إباحته .
كتاب الخمس — صفحة 382
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٢