تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مسألة [ 4 ] حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح ، والمراد بها : كل جارية للإمام عليه السلام ، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس ، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ، بل عن المنتهى ( 1 ) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع . نعم ، ظاهر الروضة ( 2 ) القول بخلافه لجماعة ، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي ( 3 ) على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي ( 4 ) ، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال ، من اقتضاء اللطف رفع ( 5 ) الحرج ، لئلا يقع الغالب في الإثم .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 555 . ( 2 ) الروضة البهية 2 : 80 . ( 3 ) انظر الكافي في الفقه : 173 - 174 . ( 4 ) انظر المختلف 3 : 340 . ( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : دفع .
كتاب الخمس — صفحة 377 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم