مسألة
[ 4 ]
حلية المناكح
والمراد بها
يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في
المناكح ، والمراد بها : كل جارية للإمام عليه السلام ، كلها إذا كانت من الأنفال
أو بعضها إذا كانت مما يخمس ، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم ، بل
عن المنتهى ( 1 ) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع . نعم ،
ظاهر الروضة ( 2 ) القول بخلافه لجماعة ، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي ( 3 )
على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي ( 4 ) ، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال ،
من اقتضاء اللطف رفع ( 5 ) الحرج ، لئلا يقع الغالب في الإثم .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 555 .
( 2 ) الروضة البهية 2 : 80 .
( 3 ) انظر الكافي في الفقه : 173 - 174 .
( 4 ) انظر المختلف 3 : 340 .
( 5 ) في " ف " و " ع " و " ج " : دفع .