وبين قبيله ، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد
استدلال الشافعي هو ذلك ، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة
الخوانساري في الحاشية ( 1 ) ، [ وفيه نظر ، لعدم الدليل على وجوب الخمس ، فإن
ظاهر الآية ما اغتنم ] ( 2 ) فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في
ملك غيره ، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس .
وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية
الشريفة ، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام ، كما
ذكر العلامة في جواب الشافعي .
مال من
لا وارث له
ومن الأنفال : مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في
المنتهى ( 3 ) إلى علمائنا أجمع ، ويدل عليه الأخبار ( 4 ) وقد تقدم بعضها .
هامش
( 1 ) حاشية الروضة : 288 - 289 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ف " .
( 3 ) المنتهى 1 : 553 .
( 4 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديثان 4 ، و 6 : 369 ،
الحديث 14 .