تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وبين قبيله ، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك ، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية ( 1 ) ، [ وفيه نظر ، لعدم الدليل على وجوب الخمس ، فإن ظاهر الآية ما اغتنم ] ( 2 ) فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره ، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس . وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة ، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام ، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي .
مال من لا وارث له ومن الأنفال : مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى ( 3 ) إلى علمائنا أجمع ، ويدل عليه الأخبار ( 4 ) وقد تقدم بعضها .
هامش
( 1 ) حاشية الروضة : 288 - 289 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ف " . ( 3 ) المنتهى 1 : 553 . ( 4 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديثان 4 ، و 6 : 369 ، الحديث 14 .
كتاب الخمس — صفحة 364 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم