تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
مسألة [ 1 ] ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام المعروف بين المشايخ الثلاثة ( 1 ) وأتباعهم ( 2 ) - قدس الله أسرارهم - أن ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو للإمام عليه السلام خاصة ، وعن الحلي ( 3 ) دعوى الاجماع عليه ، والأصل فيه مرسلة العباس الوراق : " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام فغنموا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام وإذا غزوا بإذن الإمام عليه السلام فغنموا ، كان للإمام الخمس " ( 4 ) وسندها سند منجبر بعدم معروفية
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 263 ، ولم نعثر على قول المفيد والسيد في كتبهما . نعم ، نسب إلى الثلاثة في المعتبر وغيره ، انظر المعتبر 2 : 635 . ( 2 ) انظر المهذب 1 : 186 ، والوسيلة : 202 . ( 3 ) السرائر 1 : 497 ، و 2 : 4 ، وليس فيه دعوى الاجماع ، وحكاه السبزواري في الذخيرة : 498 . ( 4 ) الوسائل 6 : 469 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 16 .
كتاب الخمس — صفحة 361 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم