تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الخلاف ، بل عن المنتهى ( 1 ) والمسالك ( 2 ) : أنه مذهب الأصحاب . وربما يستشهد للمطلب ( 3 ) بحسنة معاوية بن وهب ( 4 ) بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله والرسول ، وقسم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ، يجعل حيث أحب " ( 5 ) . ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : " مع أمير أمره الإمام " مع تأمل فيه أيضا ، لأن المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام ، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا .
القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك ( 6 ) حكى عن المنتهى ( 7 ) تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس ، واستجوده ، لاطلاق الآية وضعف الرواية ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 554 . ( 2 ) المسالك 1 : 474 . ( 3 ) راجع الجواهر 16 : 127 . ( 4 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : معاوية بن عمار . ( 5 ) الكافي 5 : 43 ، باب قسمة الغنيمة ، الحديث الأول ، وفيه : للرسول وقسم بينهم أربعة أخماس . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 418 . ( 7 ) المنتهى 1 : 554 .