أرض الأنفال ، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل
الشرع ، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس ،
كما حكي ( 1 ) عن الكليني ( 2 ) وسلار ( 3 ) التصريح به .
هامش
( 1 ) حكاه السبزواري في الذخيرة : 490 .
( 2 ) الكافي 1 : 538 ، وفيه : فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام
خمس .
( 3 ) المراسم : 140 ، وفيه : فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس .