تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وإن أرادوا أن الآجام للإمام وإن وقعت في ملك الغير ، بأن كان استئجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن .
المرجع في الآجام : العرف ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف ، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين مملوءة قصبا أجمة .
حكم سيف البحر ثم إن بعضهم ( 1 ) ذكر من الأنفال سيف البحار - بكسر السين - أي ساحلها ، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص ، فالواجب الرجوع فيه إلى العمومات ، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص - ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات ، وإن كان مواتا فهو للإمام . وإن كانت ( 2 ) حية ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ، لقربه من البحر فيسقي زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر ، ففي كونه من المباحات يجوز لكل أحد التصرف فيها ، أو من الأنفال ، لأنه قد عد منها في غير واحد من الأخبار " كل أرض لا رب لها " ( 3 ) ، مضافا إلى عموم ما دل على " أن الأرض كلها لنا " ( 4 ) ، وجهان .
صفايا الملوك وقطائعهم ومنها : صفايا الملوك وقطائعهم ، وضبطها في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
هامش
( 1 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 183 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : تذكير الضمير فيه وفي ما بعده ، لرجوعه إلى " الساحل " لا " الأرض " المقدرة . ( 3 ) الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 4 ، و 20 و 28 . ( 4 ) الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . ( 5 ) المتعبر 2 : 633 . ( 6 ) المنتهى 1 : 553 .