وإن أرادوا أن الآجام للإمام وإن وقعت في ملك الغير ، بأن كان
استئجامه قبل ملك الغير للأرض المشتملة عليها فهو حسن .
المرجع في
الآجام : العرف
ثم إن المرجع في الآجام إلى العرف ، فلا يعد مثل ذراع أو ذراعين
مملوءة قصبا أجمة .
حكم سيف
البحر
ثم إن بعضهم ( 1 ) ذكر من الأنفال سيف البحار - بكسر السين - أي
ساحلها ، ولم أقف على دليل يدل عليه بالخصوص ، فالواجب الرجوع فيه
إلى العمومات ، فإن كان الساحل مملوكا لشخص أو أشخاص
- ولو قاطبة المسلمين - فحكمه حكم غيره من المملوكات ، وإن كان مواتا
فهو للإمام .
وإن كانت ( 2 ) حية ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ، لقربه من البحر فيسقي
زرعه من جهة قرب عروقه أو بمد البحر ، ففي كونه من المباحات يجوز لكل
أحد التصرف فيها ، أو من الأنفال ، لأنه قد عد منها في غير واحد من
الأخبار " كل أرض لا رب لها " ( 3 ) ، مضافا إلى عموم ما دل على " أن
الأرض كلها لنا " ( 4 ) ، وجهان .
صفايا الملوك
وقطائعهم
ومنها : صفايا الملوك وقطائعهم ، وضبطها في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
هامش
( 1 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 183 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : تذكير الضمير فيه وفي ما بعده ، لرجوعه إلى " الساحل "
لا " الأرض " المقدرة .
( 3 ) الوسائل 6 : 364 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الأحاديث 4 ، و 20 و 28 .
( 4 ) الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
( 5 ) المتعبر 2 : 633 .
( 6 ) المنتهى 1 : 553 .