هل تعتبر
وحدة المخرج ؟
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن ، فصريح جماعة اعتبار بلوغ
نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع ، كما
اعترف به في البيان ( 1 ) إلا أن يقال : إن ما يجب في مثله ( 2 ) الزكاة هو عشرون
دينارا لمالك واحد ، وفيه نظر .
نعم ، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن : استقلال الأشخاص في
التكليف ، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد
إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب .
العبرة بقيمة
يوم الاخراج
ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج ، لأنه الظاهر ، فما عن
الشهيد ( 3 ) من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام ،
ضعيف جدا .
ثم إن المعدن إذا كان في المباح ، فالخمس لأهله والباقي لواجده ، وإن
وجد في ملك ( 4 ) فهو لمالكه ( 5 ) وعليه الخمس ( 6 ) وليس له حينئذ وضع مؤونة
الاخراج .
حكم المعدن
في أراضي
الأنفال
والظاهر أن الموجود في أراضي ( 7 ) الأنفال - مع عدم تملكها بالاحياء -
هامش
( 1 ) البيان : 343 .
( 2 ) في " ف " : مسألة .
( 3 ) البيان : 342 ، وفي المسالك ( 1 : 458 - 459 ) : " واكتفى الشهيد وجماعة ببلوغه
مأتي درهم ، لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام " .
( 4 ) في " ف " : مملك .
( 5 ) في " ج " : مالكه .
( 6 ) في " ج " و " ع " : فعليه الخمس .
( 7 ) في " ف " : الوجود في أرض ، وفي " م " : الموجود في أرض .