يملكه الواجد ، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له ، لما دل على " أن
أموالنا لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شئ " ( 1 ) .
حكم المعدن
في المفتوحة
عنوة
وأما الموجود في الأرض المفتوحة ( 2 ) عنوة ، فالظاهر أنه للمسلمين .
لا كأصل الأرض ، بل كسائر المباحات لهم ، ويحتمل الإباحة وكون
الناس شرعا فيها ( 3 ) سواء .
تعلق خمس
المعدن بالعين
والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه ( 4 ) على ما يظهر من كثير من كلماتهم ،
بل عن ظاهر المنتهى ( 5 ) عدم الخلاف ، وتبعه في الغنائم ( 6 ) ، لظهور الأدلة في
ذلك من الكتاب ( 7 ) والسنة ( 8 ) ، بل هو ظاهر لفظ الخمس ، لكن الظاهر
[ جواز ] ( 9 ) دفع القيمة لما سيجئ ( 10 ) ، ولذا قال في التحرير ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 384 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، وما يختص بالإمام ، ضمن الحديث
17 .
( 2 ) في " ج " و " ع " : المفتوح .
( 3 ) في " ف " و " م " : فيها شرعا ، وفي هامش " م " : فيه ( ظ ) .
( 4 ) في " ف " : بنفسه .
( 5 ) المنتهى 1 : 546 .
( 6 ) غنائم الأيام : 362 .
( 7 ) الأنفال : 41 .
( 8 ) الوسائل 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 9 ) ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش .
( 10 ) في الصحفة 43 .
( 11 ) تحرير الأحكام 1 : 73 .
( 12 ) المنتهى 1 : 546 .