تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وقريب منه في الكفاية ( 1 ) ، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة ( 2 ) مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة ( 3 ) ، على أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها .
موت المملوكة بالاحياء ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها ، الظاهر أنه للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا . نعم ، لو كان ملكه له بالاحياء فماتت ، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام كما كان قبل الاحياء ، قولان في باب إحياء الموات .
موت عمار المفتوحة عنوة ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام ، كما عن الرياض ( 4 ) التصريح به مستفيدا من السرائر ( 5 ) نفي الخلاف فيه ، فإطلاق أن الموات له عليه السلام محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين ، ولا يزول ملك الإمام عليه السلام عنه بالاحياء بدون إذنه ، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون .
الموات التي أحياها الكفار وأخذت عنوة نعم ، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكه عليه السلام عنه ظاهرا - لأن احياءهم لها كان قبل تشريع حكم الأنفال ، ولو فرض إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال ،
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 238 . ( 2 ) حاشية الروضة : 340 . ( 3 ) التذكرة 2 : 401 ، وانظر الصفحة الآتية . ( 4 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 1 : 496 . ( 5 ) السرائر 1 : 481 .