وقريب منه في الكفاية ( 1 ) ، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية
الروضة ( 2 ) مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة ( 3 ) ، على
أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة
وغيرها .
موت المملوكة
بالاحياء
ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها ، الظاهر أنه
للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا . نعم ، لو كان ملكه له
بالاحياء فماتت ، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام كما كان قبل
الاحياء ، قولان في باب إحياء الموات .
موت عمار
المفتوحة عنوة
ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك
بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام ، كما عن الرياض ( 4 ) التصريح به مستفيدا
من السرائر ( 5 ) نفي الخلاف فيه ، فإطلاق أن الموات له عليه السلام محمول على
الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك
بالاحياء على أحد القولين ، ولا يزول ملك الإمام عليه السلام عنه بالاحياء
بدون إذنه ، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون .
الموات التي
أحياها الكفار
وأخذت عنوة
نعم ، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكه عليه السلام
عنه ظاهرا - لأن احياءهم لها كان قبل تشريع حكم الأنفال ، ولو فرض
إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال ،
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 238 .
( 2 ) حاشية الروضة : 340 .
( 3 ) التذكرة 2 : 401 ، وانظر الصفحة الآتية .
( 4 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 1 : 496 .
( 5 ) السرائر 1 : 481 .