الخمس ( 1 ) وبالثاني في إحياء الموات ( 2 ) فلعله غفلة ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير ( 3 ) دخول كل ما لم يوجف عليه
بخيل ولا ركاب في الأنفال وإن لم يكن أرضا ، وهو صريح صحيحة ابن
وهب ( 4 ) الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الإمام ] ( 5 ) ، ونسبه بعض
المعاصرين ( 6 ) إلى الأصحاب .
الأرض الموات
ومنها : الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز ، أو ملكت
وباد أهلها ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
وعن الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) : الاجماع على أن الموات للإمام ونحوهما
عن جامع المقاصد ( 9 ) . وعن التنقيح ( 10 ) : نسبته إلى أصحابنا ، وعن
المسالك ( 11 ) : أنه موضع وفاق . وفي الرياض ( 12 ) : أنه لا خلاف فيه بيننا ،
هامش
( 1 ) الروضة البهية 2 : 84 .
( 2 ) الروضة البهية 7 : 139 .
( 3 ) تقدمتا في الصفحة السابقة .
( 4 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج " .
( 6 ) الجواهر 16 : 117 .
( 7 ) الخلاف 3 : 525 ، كتاب إحياء الموات ، المسألة : 3 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 .
( 9 ) جامع المقاصد 7 : 9 .
( 10 ) التنقيح الرائع 4 : 98 .
( 11 ) مسالك الأفهام 2 : 231 .
( 12 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 318 .