تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الخمس ( 1 ) وبالثاني في إحياء الموات ( 2 ) فلعله غفلة ، إلى غير ذلك من الأخبار . وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير ( 3 ) دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفال وإن لم يكن أرضا ، وهو صريح صحيحة ابن وهب ( 4 ) الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الإمام ] ( 5 ) ، ونسبه بعض المعاصرين ( 6 ) إلى الأصحاب .

الأرض الموات

ومنها : الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز ، أو ملكت وباد أهلها ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه . وعن الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) : الاجماع على أن الموات للإمام ونحوهما عن جامع المقاصد ( 9 ) . وعن التنقيح ( 10 ) : نسبته إلى أصحابنا ، وعن المسالك ( 11 ) : أنه موضع وفاق . وفي الرياض ( 12 ) : أنه لا خلاف فيه بيننا ،
هامش
( 1 ) الروضة البهية 2 : 84 . ( 2 ) الروضة البهية 7 : 139 . ( 3 ) تقدمتا في الصفحة السابقة . ( 4 ) الوسائل 6 : 365 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 3 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج " . ( 6 ) الجواهر 16 : 117 . ( 7 ) الخلاف 3 : 525 ، كتاب إحياء الموات ، المسألة : 3 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 . ( 9 ) جامع المقاصد 7 : 9 . ( 10 ) التنقيح الرائع 4 : 98 . ( 11 ) مسالك الأفهام 2 : 231 . ( 12 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 318 .