تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مسألة [ 32 ] دفع الخمس كملا إلى الإمام حال حضوره يجب دفع الخمس كملا ( 1 ) إلى الإمام عليه السلام حال حضوره ، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى ، بل عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا ، ويكفي فيه : أصالة ( 4 ) عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للإمام ، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله .
كون الفاضل بعد التقسيم للإمام ، وعليه الاتمام ثم ذكروا أن الإمام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام ، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي ( 5 ) ، حيث
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " : كلا . ( 2 ) المعتبر 2 : 638 . ( 3 ) المنتهى 1 : 554 . ( 4 ) ليس " ع " و " ج " : أصالة . ( 5 ) السرائر 1 : 492 .