مسألة
[ 32 ]
دفع الخمس
كملا إلى الإمام
حال
حضوره
يجب دفع الخمس كملا ( 1 ) إلى الإمام عليه السلام حال حضوره ، كما يستفاد
من كثير من النصوص والفتاوى ، بل عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) نسبته إلى
الشيخين وجماعة من علمائنا ، ويكفي فيه : أصالة ( 4 ) عدم تسلط المالك بنفسه
على إفراز النصف للإمام ، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله .
كون الفاضل
بعد التقسيم
للإمام ، وعليه
الاتمام
ثم ذكروا أن الإمام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له
وما أعوز فعليه الاتمام ، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي ( 5 ) ، حيث
هامش
( 1 ) في " ف " و " ع " : كلا .
( 2 ) المعتبر 2 : 638 .
( 3 ) المنتهى 1 : 554 .
( 4 ) ليس " ع " و " ج " : أصالة .
( 5 ) السرائر 1 : 492 .