تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
المفيد ( 1 ) وارتضاه جملة من المعاصرين ( 2 ) . فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل . قلت : قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة ، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه ، وليس الحكم تعبديا .
هامش
( 1 ) لم نعثر على المستظهر ، وانظر المقنعة : 286 - 287 . ( 2 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض 5 : 283 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 91 .