المفيد ( 1 ) وارتضاه جملة من المعاصرين ( 2 ) . فالقول بوجوب صرفه في مطلق
المصالح خلاف للكل .
قلت : قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في
المسألة ، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال
فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه ، وليس الحكم تعبديا .
هامش
( 1 ) لم نعثر على المستظهر ، وانظر المقنعة : 286 - 287 .
( 2 ) منهم السيد الطباطبائي في الرياض 5 : 283 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 91 .