مسألة
[ 30 ]
اعتبار الفقر في
اليتيم
الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور ، ويدل عليه ما يستفاد
من النصوص : من أنه ( 1 ) شرع الخمس [ لسد ] ( 2 ) الخلة ( 3 ) ، ويدل ( 4 ) خصوص
ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد : " إن الله جعل لفقراء قرابة
رسول الله صلى الله عليه وآله ما أغناهم به عن صدقات الناس " ( 5 ) .
ونحوها : ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى
ضعفاء أهل البيت ( 6 ) ، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ، وفي غيره : أن .
( 2 ) من " ف " و " م " .
( 3 ) راجع الوسائل 6 : 363 ، الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، وغيره من الأبواب .
( 4 ) كذا في النسخ .
( 5 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الحديث 8 ، وفيه : للفقراء .
( 6 ) الوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 21 .