إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد
النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه التقسيم على الأصناف ، بل الأشخاص ( 1 )
عند وجودهم ، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على
الطوائف ؟ !
تقسيم الزكاة
أيضا كذلك
والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك .
ويدل على ما ذكرنا في المقامين : مرسلة حماد بن عيسى الطويلة ( 2 ) ،
وبهذا أيضا يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم ( 3 ) ، فإن
أكثرها بين وارد في تفسير الآية ( 4 ) ، وبين ظاهر في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله
وسلم والإمام عليه السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم
عليهم السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : على الأشخاص .
( 2 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس .
( 4 ) الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 .
( 5 ) الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديثان 3 و 8 .