تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه التقسيم على الأصناف ، بل الأشخاص ( 1 ) عند وجودهم ، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف ؟ !
تقسيم الزكاة أيضا كذلك والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك . ويدل على ما ذكرنا في المقامين : مرسلة حماد بن عيسى الطويلة ( 2 ) ، وبهذا أيضا يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم ( 3 ) ، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية ( 4 ) ، وبين ظاهر في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم عليهم السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : على الأشخاص . ( 2 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس . ( 4 ) الوسائل 6 : 355 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 . ( 5 ) الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديثان 3 و 8 .
كتاب الخمس — صفحة 315 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم