تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
مسألة [ 28 ] حرمة الخمس على المنتسب بالأم إلى هاشم المشهور بين الأصحاب أن المنتسب بالأم إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة ، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم ، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي ، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين . أما ما دل على الإناطة بأولهما فكثير جدا ( 1 ) . وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني : فقوله عليه السلام في موثقة زرارة بابن فضال : " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ، ولا مطلبي ، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 6 : 185 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 3 ، و 189 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .