مسألة
[ 28 ]
حرمة الخمس
على المنتسب
بالأم إلى هاشم
المشهور بين الأصحاب أن المنتسب بالأم إلى هاشم يحرم عليه الخمس
ويحل له الزكاة ، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم ، ولا في حقيقة
عنوان الهاشمي ، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الأخبار الكثيرة على
إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين .
أما ما دل على الإناطة بأولهما فكثير جدا ( 1 ) .
وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني : فقوله عليه السلام في موثقة زرارة
بابن فضال : " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ، ولا مطلبي ، إن الله تعالى
جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له
الميتة ، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 6 : 185 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 3 ،
و 189 ، الباب 32 من أبواب المستحقين للزكاة .