الشاذ ، وفي الرياض ( 1 ) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع
واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية .
وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس ، ومكاتبة
ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح ( 2 ) - .
وما ورد ( 3 ) من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في
الاسلام منها : أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى : ( واعلموا
أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . الآية ) ( 4 ) ، فإن اختصاص الآية
بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام .
وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم ، " قالوا له : ما حق الإمام
عليه السلام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ
أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين ) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم
بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " ( 5 ) .
وعن الرضوي بعد ذكر الآية : " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 278 .
( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 174 و 180 .
( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 4 ) الأنفال : 41 .
( 5 ) الوسائل 6 : 373 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث
33 .
( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .