تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الشاذ ، وفي الرياض ( 1 ) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية . وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس ، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح ( 2 ) - . وما ورد ( 3 ) من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها : أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه . . الآية ) ( 4 ) ، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام . وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم ، " قالوا له : ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " ( 5 ) . وعن الرضوي بعد ذكر الآية : " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 278 . ( 2 ) تقدمتا في الصفحة : 174 و 180 . ( 3 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) الأنفال : 41 . ( 5 ) الوسائل 6 : 373 ، الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 33 . ( 6 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .
كتاب الخمس — صفحة 298 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم