تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف : بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت ، إلى عدم الاستحقاق ، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة ، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) - وقد خالف السيد هنا ( 2 ) في الاستحقاق كما في المختلف ( 3 ) . نعم ، في حاشية الشرائع ( 4 ) نسب إليه الموافقة للسيد . وكذا الشيخ في الخلاف ( 5 ) حكي عنه القول بالحقيقة ، مع أنه لم يحك هنا ( 6 ) عن خلافه موافقة السيد . وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال : " لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات " ( 7 ) ، وقد وافق المشهور ( 8 ) . وكذا ابن زهرة ، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 236 - 240 . ( 2 ) السرائر 1 : 496 . ( 3 ) راجع المختلف 3 : 332 . ( 4 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 53 . ( 5 ) الخلاف 3 : 546 ، كتاب الوقف ، المسألة : 15 . ( 6 ) أي : في مسألة الخمس ، والحاكي عنه الحدائق 12 : 395 عن باب الوقف في كتاب الخلاف . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : 105 . ( 8 ) أي : وافق المشهور في مسألة الخمس ، راجع اللمعة الدمشقية : 55 .