اختيار كثير
ممن قال
بإطلاق الولد
على ولد البنت
حقيقة عدم
الاستحقاق
ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب
الوقف : بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت ، إلى عدم الاستحقاق ،
كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم
الخلاف على الحقيقة ، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن
- للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) - وقد خالف السيد هنا ( 2 ) في الاستحقاق كما في
المختلف ( 3 ) .
نعم ، في حاشية الشرائع ( 4 ) نسب إليه الموافقة للسيد .
وكذا الشيخ في الخلاف ( 5 ) حكي عنه القول بالحقيقة ، مع أنه لم يحك
هنا ( 6 ) عن خلافه موافقة السيد .
وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال : " لو وقف على الأولاد اشترك
أولاد البنين والبنات " ( 7 ) ، وقد وافق المشهور ( 8 ) .
وكذا ابن زهرة ، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 236 - 240 .
( 2 ) السرائر 1 : 496 .
( 3 ) راجع المختلف 3 : 332 .
( 4 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 53 .
( 5 ) الخلاف 3 : 546 ، كتاب الوقف ، المسألة : 15 .
( 6 ) أي : في مسألة الخمس ، والحاكي عنه الحدائق 12 : 395 عن باب الوقف في كتاب
الخلاف .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : 105 .
( 8 ) أي : وافق المشهور في مسألة الخمس ، راجع اللمعة الدمشقية : 55 .