ويدل على الثلاثة الأول : صدر مرسلة حماد بن عيسى ، ومرفوعة
أحمد بن محمد المتقدمتين ( 1 ) ، ففي صدر الأولى : " الخمس من خمسة أشياء :
من الغنائم ، ومن الغوص ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الملاحة - إلى أن
قال : - ويقسم الخمس على ستة أسهم " ( 2 ) .
ونحوها صدر المرفوعة ( 3 ) .
ويدل على ثبوت هذا الحكم في الأرباح - أيضا - : الآية الشريفة ، إما
بنفسها ، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة ، كما هو صريح كل من
استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم ، كالشيخين ( 4 )
والطبرسي ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) والفاضلين ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) وكثير ممن تأخر
عنهما ( 9 ) ، ونسب في الحدائق ( 10 ) عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الأصحاب إلا
هامش
( 1 ) تقدمتا في الصفحة : 287 و 288 .
( 2 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل 6 : 341 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 .
( 4 ) المقنعة : 276 ، واستدل الشيخ قدس سره في موارد مختلفة بالآية الشريفة في غير
الغنائم ، راجع الخلاف 2 : 117 ، ذيل المسألة 138 ، و 2 : 122 ، المسألة : 148 .
( 5 ) مجمع البيان 2 : 544 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 7 ) المعتبر 2 : 619 و 623 ، المنتهى 1 : 548 .
( 8 ) لم نعثر عليه في في كتبهما . نعم ، في الروضة ما يدل عليه ، انظر الروضة 2 : 74 .
( 9 ) انظر مجمع الفائدة 4 : 311 ، والغنائم : 367 .
( 10 ) الحدائق 12 : 420 .