قال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 1 ) .
وقد يستشكل بأن العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم
الانتفاع - بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك ( 2 ) - إن كان قبل العلاج ،
فلا ريب أن الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية
وإن كان بعده ، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ ، مثل التربة الحسينية
المطبوخة ، وظروف الخزف ، سيما المعروف منها بالصيني ،
فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في
الطين القابل لجعله من ظروف الخزف - سيما الصيني وشبهه - والسبخات
الرفيعة .
بل يشكل [ الفرق ] بين الطين الخاص التي يعمل منها ( 3 ) هذه الأمور
وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ ، ولعله لذا قيل : إن لوجوب الخمس
فيها يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلاف البناء
وجها ( 4 ) .
حكم ما وجد
من جنس
المعدن في
الصحراء
وكيف كان ، فظاه الأدلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من
مأخذه ، فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه ، على
ما جزم به بعض ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 ،
( 2 ) في الصفحة : 26 .
( 3 ) في هامش " م " : الذي يعمل منه ( ظ ) .
( 4 ) كشف الغطاء : 360 .
( 5 ) هو العلامة الشيخ جعفر قدس سره في كشف الغطاء : 360 .