الآية ، " قال : فما كان لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول
الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام عليه السلام " ( 1 ) .
وبمعناها المحكي عن بصائر
الدرجات ( 2 ) ، وفي مرفوعة أحمد بن محمد " قال : والنصف له يعني نصف
الخمس للإمام عليه السلام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من
آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله
مكان ذلك ، الخمس " ( 3 ) .
ونحوها المروي عن تفسير النعماني ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 6 ، مع اختلاف
يسير .
( 2 ) بصائر الدرجات : 29 ، الحديث 5 وعنه السائل 6 : 360 ، الباب الأول من
أبواب قسمة الخمس ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
( 4 ) رسالة المحكم والمتشابه ، المعروف ب ( تفسير النعماني ) : 46 ، وعنه الوسائل 6 :
360 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 12 .