تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الإنتصار ( 1 ) : دعوى الاجماع عليه ، وعن مجمع البيان ( 2 ) وكنز العرفان ( 3 ) : أنه قول أصحابنا ، وعن مجمع البحرين ( 4 ) : أنه الظاهر من الفقهاء الإمامية . ويدل عليه : ما تقدم من موثقة ابن بكير ( 5 ) ، والمرفوعة ( 6 ) ، والمرسلة ( 7 ) ، ورواية سليم بن قيس الهلالي في تفسير الآية ، وفيها : " نحن والله عنى بذي القربى " ( 8 ) ، وغير ذلك من الأخبار التي لا يقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة المتحققة ، حيث لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد ( 9 ) ، بل عن الانتصار ( 10 ) : الاجماع عليه ، وعن الشيخ ( 11 ) : نسبته إلينا ، وعن كنز العرفان ( 12 ) ومجمع البحرين ( 13 ) : نسبته إلى أصحابنا .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 87 . ( 2 ) مجمع البينان 2 : 543 . ( 3 ) كنز العرفان 1 : 250 . ( 4 ) مجمع البحرين 4 : 66 . ( 5 ) تقدمت في الصحفة : 286 - 287 . ( 6 ) تقدمت في الصفحة : 287 . ( 7 ) تقدمت في الصحفة : 288 . ( 8 ) الوسائل 6 : 357 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 7 ، وفيه : " عنى [ الله ] بذي القربى " . ( 9 ) المختلف 3 : 327 . ( 10 ) الإنتصار : 87 . ( 11 ) لم نعثر على هذه النسبة إلا أنه رحمه الله قال في النهاية : 198 : " وقسم ذي القربى للإمام خاصة " ، وعبارته في المبسوط 1 : 262 قريب بهذا المضمون . ( 12 ) كنز العرفان 1 : 250 . ( 13 ) مجمع البحرين 4 : 66 .