تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا ، لأن سهم ذي القربى لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، مضافا إلى سهميه ، كما صرح به في المعتبر ( 1 )
وغيره ، بل عن مجمع البيان ( 2 ) ، وكنز العرفان ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) : اتفاق أصحابنا
عليه ، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي
قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم .
ضعف القول
بعموم
ذي القربى
وكيف كان ، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي ( 5 )
ضعيف جدا وشاذ ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع ( 6 )
والفقيه ( 7 ) .
الأسهم الثلاثة
بعد النبي ،
للإمام
ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم ( 8 ) أن الأسهم الثلاثة بعد رسول
الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام ( 9 ) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل
الثلاث ( 10 ) ، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 627 .
( 2 ) مجمع البيان 2 : 543 .
( 3 ) كنز العرفان 1 : 250 .
( 4 ) راجع هوامش الصفحة : 292 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 3 : 327 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 15 .
( 7 ) الفقيه 2 : 42 ، الحديث 1651 .
( 8 ) في " ع " إن المصرح به في كلام بعض .
( 9 ) كما في المعتبر 2 : 627 .
( 10 ) أي : موثقة ابن بكير ، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في الصفحة : 287 ،
ومرسلة حماد بن عيسى المتقدمة في الصفحة : 288 .