تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا ، لأن سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته ، مضافا إلى سهميه ، كما صرح به في المعتبر ( 1 ) وغيره ، بل عن مجمع البيان ( 2 ) ، وكنز العرفان ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) : اتفاق أصحابنا عليه ، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم .
ضعف القول بعموم ذي القربى وكيف كان ، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي ( 5 ) ضعيف جدا وشاذ ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع ( 6 ) والفقيه ( 7 ) .
الأسهم الثلاثة بعد النبي ، للإمام ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم ( 8 ) أن الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام ( 9 ) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث ( 10 ) ، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 627 . ( 2 ) مجمع البيان 2 : 543 . ( 3 ) كنز العرفان 1 : 250 . ( 4 ) راجع هوامش الصفحة : 292 . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 3 : 327 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 15 . ( 7 ) الفقيه 2 : 42 ، الحديث 1651 . ( 8 ) في " ع " إن المصرح به في كلام بعض . ( 9 ) كما في المعتبر 2 : 627 . ( 10 ) أي : موثقة ابن بكير ، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في الصفحة : 287 ، ومرسلة حماد بن عيسى المتقدمة في الصفحة : 288 .