تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان له ذلك ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد منهم خمسا ، وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله على وآله وسلم " ( 1 ) . وأجاب عنه في المختلف ( 2 ) كما عن جماعة ( 3 ) ممن تبعه ، أنه حكاية فعل ، فلعله صلى الله عليه وآله أخذ دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين . واستبعده جماعة ( 4 ) ، منهم : صاحب المدارك ( 5 ) : بمنافاة ذلك لقوله عليه السلام في ذيل الرواية : " والإمام عليه السلام يأخذ كما يأخذ الرسول " . أقول : هو كذلك إن حملنا الجملة على الوجوب والتعيين ، وأما إذا حملناه على حكاية فعل الإمام عليه السلام أيضا أو على أن المراد التسلط على أخذ صفو المغنم واستحقاق ذلك ، فلا منافاة .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 ، مع اختلاف في التعبير . ( 2 ) المختلف 3 : 326 . ( 3 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 327 ، وفي الجواهر ( 16 : 89 ) أيضا تصريح بهذا المعنى . ( 4 ) منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 1 : 561 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 . ( 5 ) المدارك 5 : 397 .