وحمله على وجوب الأخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد
عن المقام ، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس
وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ، أولى
بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد . غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد
الاحتمالين ، فلا يصلح الاستشهاد به ، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة
المعتضدة ، بالعمل ، مع أن المحكى عن جماعة ( 1 ) حملها على التقية لاشتهار
مضمونها بين العامة .
هامش
( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 ، والمحقق القمي في الغنائم : 377 .