ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام :
" قال : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء
السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد
الرسول صلى الله عليه وآله ، فله ثلاثة أسهم : سهمان ، وسهم مقسوم له من
الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته " ( 1 ) [ إلى
غير ذلك من الأخبار ] ( 2 ) . التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت ،
قول بالتقسيم
خمسة أقسام
خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه وآله
وسلم ، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك ( 4 ) ، وإن حكى بعض ( 5 ) استظهار
كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف ( 6 ) : موافقة المشايخ الثلاثة
وباقي علمائنا .
وكيف كان ، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة
ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : كان رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف
في التعبير .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ف " .
( 3 ) المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم راجع الجواهر 16 : 89 .
( 4 ) المسالك 1 : 470 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) المختلف 3 : 325 .