تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام : " قال : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، فله ثلاثة أسهم : سهمان ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته " ( 1 ) [ إلى غير ذلك من الأخبار ] ( 2 ) . التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار بما عرفت ،
قول بالتقسيم خمسة أقسام خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله ( 3 ) صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك ( 4 ) ، وإن حكى بعض ( 5 ) استظهار كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف ( 6 ) : موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا . وكيف كان ، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : كان رسول الله صلى الله
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 358 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف في التعبير . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " ف " . ( 3 ) المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راجع الجواهر 16 : 89 . ( 4 ) المسالك 1 : 470 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) المختلف 3 : 325 .
كتاب الخمس — صفحة 288 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم