عن أحدهما عليهما السلام : " في قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ )
قال : خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة
الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام ، واليتامى : يتامى آل محمد صلى الله
عليه وآله وسلم ، والمساكين : مساكينهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم ، إلى
غيرهم " ( 1 ) .
ونحوها : مرفوعة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا ( 2 ) : " قال : الخمس
من خمسة أشياء - إلى أن قال - : وأما الخمس فيقسم ستة أقسام : سهم لله ،
وسهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، سهم
لأبناء السبيل ، فالذي لله فرسوله صلى الله الله عليه وآله أحق به ، والذي للرسول
هو لذي القربى والحجة في زمانه ، النصف له عليه السلام والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم
الصدقة " ( 3 ) .
وخبر يونس : " قال : يقسم الخمس ستة أقسام : سهم لله تعالى ،
وسهم لرسوله صلى الله عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم
للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 356 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 ، مع اختلاف
يسير .
( 2 ) في الوسائل : أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا .
( 3 ) الوسائل 6 : 359 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 ، مع اختلاف
يسير .
( 4 ) لم نعثر على هذه الرواية ، إلا أن الشيخ رحمه الله قال في التهذيب 4 : 128 ، ذيل
الحديث 2 في ضمن نقله لرواية حماد : " وفي رواية يونس : . . أصبتها في بعض
كتبه . . " .