تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الخمس واقعا إلا في الفاضل عما سيصير ( 1 ) مؤونة له في الواقع ، فإذا وقع قبل الحول وتجدد مؤونة فقد يتعسر استرداده عن المستحق ، لأن تعسر الاسترداد المتفق أحيانا ليس أمرا ملحوظا حتى يحتاط للحذر عنه ، بل معنى الاحتياط الحذر عن خسارته ( 2 ) بدفع الخمس قبل تجدد تلك المؤونة ، والمفروض أنه خمس واجب واقعا ، وحينئذ فظاهر هذا الكلام أن الخمس واقعا من حين ( 3 ) ظهوره إلى تمام حوله ، فكل زمان يراد إخراجه فيلاحظ المؤونة بحسب حاله بالنسبة إلى ذلك الزمان . فلو كان فوريا كسائر ما فيه الخمس كان اللازم أيضا - ملاحظة المؤونة في زمان وجوب التعجيل . وربما يؤيد ذلك أن ظاهر معنى التوسعة هو الوجوب الواقعي المنجز من أول الوقت إلى أخره ، لا الوجوب في أوله خاصة مع كونه متزلزلا ومراعى بعدم تجدد زيادة مؤونة .
هامش
( 1 ) في " ف " : يسير . ( 2 ) في " ف " : خسارة . ( 3 ) في " ج " : عن حين .
كتاب الخمس — صفحة 285 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم