ودعوى كون هذه المعاوضة مراعاة باستمرار الاشتباه أو التساوي
الواقعي أو هو مع النقص ، خلاف ظاهر قوله عليه السلام : " رضي من الأموال
بالخمس " وقوله : " وسائر المال لك حلال " ( 1 ) . ومما ذكرنا يظهر فساد ما يقال
في تضعيف هذا الاحتمال : من أنه مستلزم لتحليل ما هو معلوم الحرمة .
لا فرق في
الزيادة بين
المشاعة
والمعينة
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الزيادة المتبينة مشاعا كأن ينكشف
كون الحرام ربعا أو ثلثا للمال ، أو يكون شيئا معينا ، كهذا الفرس مثلا ، لأن
المفروض وصول عوضه إلى الشارع حتى لو تبين كون العوض المدفوع كله
من الحرام ، فالظاهر عدم وجوب دفع الزائد أيضا لأنه من باب المصالحة
عن الشئ ببعضه .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وقد
تقدمت بتمامها في الصفحة : 257 .