وفيه نظر ، إذ القدر الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه
فيصير كمعلوم المالك ، فبعد الاختلاط وإن دخل في موضوع مجهول المقدار
إلا أنه خرج عن موضوع مجهول المالك .
الاختلاط بمال
ليس له مالك
خاص
ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة ، وحصة
السادة من الخمس ، وحاصل الأوقاف العامة ، فلا إشكال في أنه كمعلوم
المالك داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه ، والمتولي لذلك هنا هو
الحاكم .
أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس ، فالظاهر أنه
كالمتردد بين مالكين .
وكذا لو تردد بينهما وبين الأوقاف العامة ، لجواز صرفها في أهل الزكاة
والخمس .
ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته
فيجوز له التصرف في باقي حصته . وفي الكشف - بعد ذلك - : أنه لو أمكن
جبره على القسمة جبر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 361 ، وفيه - قبل هذه العبارة - : ولو كان ما فيه الواجب مشتركا
فامتنع أحد الشركاء عن القسمة أدى غير الممتنع سهمه وحل التصرف بمقدار أربعة
أخماس حصته .