مسألة
[ 18 ]
العلم إجمالا
بكون الحرام
أقل من الخمس
لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس
فالظاهر عدم وجوب الخمس ، لأن ظاهر التعليل ، الاختصاص بغير هذه
الصورة ، لأنه كما تقدم ( 1 ) وارد في مقام بيان التخفيف .
واستقرب في المناهل ( 2 ) وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى ،
وهو ضعيف ، والاطلاق ممنوع .
وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه ؟ وجهان :
من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار
التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر .
ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل
هامش
( 1 ) في الصفحة : 244 .
( 2 ) المناهل : ( مخطوط ) ، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط .