مسألة
[ 17 ]
لو كان الحلال
مما فيه الخمس
لم يسقط
بإخراج الخمس
من المختلط
لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ، لعدم
الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس ، فإذا أحل لمالكه وطهر
عن الحرام ، أخرج خمسه ، ولو عكس صح ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا
مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس .
وكيف كان ، فالقول بوحدة الخمس - كما يحكى ( 1 ) - ضعيف جدا ، ولعله
لاطلاق قوله عليه السلام : " وسائر المال لك حلال " ( 2 ) ولا يخفى أنه من حيث
اختلاط الحرام ، لا من كل جهة ، ولذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته .
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر ( 16 : 76 ) عن حواشي البخارية .
( 2 ) الوسائل 6 : 353 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .