المراد برد
المظالم
واعلم أن المحكي عن الأردبيلي ( 1 ) في كتاب اللقطة ، وعن
القسم الرابع .
المجلسيين ( 2 ) : أن هذا القسم الثالث هو المشهور برد المظالم ، وزاد الأخيران
أقول : ويدخل فيه - أيضا - ما استقر في الذمة من الأموال ، وإن كان
حقيقة الرد لا يصدق إلا على الأولين . ويشكل فيما لو أوصى به ولم يعلم
مراده وجعلنا المصرف مختلفا .
القسم الرابع :
كون القدر
مجهولا تفصيلا
مع الجهل
بالمالك
القسم الرابع : أن يكون مجهول القدر تفصيلا مع الجهل بالمالك ، ولو في
قوم محصورين .
والمشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه وحلية الباقي ،
وعن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) ، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن
الروايات الدالة
على الخمس
محبوب عن عمار بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما
يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف
صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 4 ) .
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن رجلا أتى
أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله
من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله قد رضي من
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 460 .
( 2 ) روضة المتقين 3 : 123 ، وحكاه عنهما المحقق القمي رحمه الله في الغنائم : 374 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 4 ) الخصال 1 : 290 ، الحديث 51 ، والوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب
فيه الخمس ، الحديث 6 .