مسألة
[ 13 ]
خمس الأرض
التي اشتراها
ذمي من مسلم
المحكي ( 1 ) عن الشيخين ( 2 ) والمتأخرين : وجوب الخمس في كل أرض
اشتراها ذمي من مسلم ، وعن الغنيمة ( 3 ) : دعوى الاجماع عليه ، وعن العلامة
في المنتهى ( 4 ) : نسبته إلى علمائنا ، وعن كنز العرفان ( 5 ) ومجمع البحرين ( 6 ) :
نسبته إلى أصحابنا : لصحيحة أبي عبيدة ( 7 ) الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 624 .
( 2 ) النهاية : 197 ، والمقنعة : 283 ، لم يصرح المفيد به ، لكن أرسل رواية عليه في باب
الزيادات كما يأتي .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 4 ) المنتهى 1 : 549 .
( 5 ) كنز العرفان 1 : 249 .
( 6 ) مجمع البحرين 6 : 128 ، مادة : " غنم " ، وفيه نسب التعميم إلى فقهاء الإمامية .
( 7 ) في " ع " : للصحيحة إلى أبي عبيدة . . وفي " ج " : الصحيحة إلى أبي عبيدة .