على الخمس ، كما ادعى في الرياض ( 1 ) شيوعه .
مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم
وجوب أزيد من ذلك فيها ، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار
الواردة في الغنيمة ، مثل رواية الحلبي : " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم
في لوائهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له " ( 2 ) وما ورد من
قوله عليه السلام : " خذ مال الناصب ( 3 ) وابعث إلينا الخمس ( 4 ) " ونحوه غير واحد
مما ( 5 ) ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان . ولا تجدي هنا
دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة ، لأن المقام في
كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل ( 6 ) حيثية ، كما
لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل .
على أن المستفاد من آية الغنيمة ( 7 ) سيما بضميمة الأخبار المفسرة ، أن
لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى ، والحرام المختلط بالحلال -
عنوانا واحدا وهو الغنيمة ، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا ، فليس
هنا ( 8 ) عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة
هامش
( 1 ) الرياض 5 : 248 .
( 2 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، مع
اختلاف يسير .
( 3 ) في الوسائل : حيثما وجدته وادفع .
( 4 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 5 ) في " ع " و " ج " : ما .
( 6 ) في " ف " : في كل .
( 7 ) الأنفال : 41 .
( 8 ) في " ع " و " ج " : هما .