مسألة ( 1 )
[ 12 ]
هل يتكرر
الخمس إذا
تعدد العنوان
لو جعل الغوص ، أو استخراج الكنوز ، أو المعادن ( 2 ) مكسبا ( 3 ) فهل
يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا ؟ وجهان :
من قاعدة الجمع بين مقتضى ( 4 ) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب .
ومن قوله عليه السلام : " لا ثنيا ( 5 ) في صدقة " بناء على إطلاق ( 6 ) الصدقة
هامش
( 1 ) في " ف " : فرع .
( 2 ) في " ف " : والمعادن .
( 3 ) في " ف " : تكسبا .
( 4 ) في " ع " و " ج " : تخصيص بدل مقتضى .
( 5 ) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف ل " ثني " ، ففي كنز العمال 6 : 332 ، الحديث
15902 ، و 6 : 466 ، الحديث 16575 : " لا ثني في الصدقة " . قال ابن الأثير : " الثني
- بالكسر والقصر - : أن يفعل الشئ مرتين " راجع النهاية 1 : 224 ، مادة : " ثنا " .
( 6 ) في " ج " : اطلاقه .