فرع ( 1 )
وقت إخراج
الخمس
ثم إن الكلام في فورية وجوب إخراج الخمس بعد الحول ، بل بعد
التمكن من تعيين المؤونة ، والعلم ببقاء ما يصرف فيها إلى آخر الحول وإن
لم يتم الحول ، كما تقدم في وجوب الزكاة .
وكيف كان ففي إطلاق المشهور الحكم بجواز التأخير إلى الحول إن
أرادوا ما يعم صورة العلم بالمؤونة الراجع إلى العلم بوجوب هذا المقدار من
الخمس عليه في هذا الآن نظر ، إلا أن يحمل كلامهم على الغالب من عدم
العلم ، أو يقال [ أن يحكم الشارع بجواز ] ( 2 ) التأخير وإن علم المكلف
بالمؤونة وبمقدار ما يجب عليه ، نظرا منه إلى كثرة تخلف علوم الناس
وانكشاف كونها جهولا ( 3 ) ، وهذا لا ينافي حجية العلم ووجوب العمل
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : فرع .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
( 3 ) كذا في النسخ .