أخبار المؤونة
دالة على القول
الثاني
مع أن هنا كلاما آخر على ( 1 ) فرض عدم ظهور الأدلة إلا ( 2 ) في
الاستفادات المستقلة ، وهو : أن الثابت من أخبار المؤونة تقييد وجوب
الخمس في المستفادات المتعددة بإخراج مؤونة واحدة لسنة المجموع ،
فإخراج مؤونة سنة مستقلة لكل واحد ولو بتوزيع الزمان المشترك بينها
عليها ( 3 ) مما لا دليل عليه ، فيرجع إلى إطلاقات الخمس ، مثلا ( 4 ) إذا استفاد
الانسان في أول رجب عشرين ، واستفاد بعد عشرة أشهر أيضا مائة ،
فالمتيقن من قوله : " الخمس بعد المؤونة " ( 5 ) مؤونة سنة جنس ما استفاد ،
لا سنة خصوص هذا المستفاد ، إذ ليس في الأخبار ولا في الفتاوى تخصيص
السنة بمخصوص المستفاد ، والمتيقن سنة جنس المستفاد .
والحاصل : أنه لم يعلم من أدلة المؤونة لا ( 6 ) من الأخبار ولا من
معاقد الاجماع : أنه إذا استفاد في آخر السنة شيئا آخر لا بد أن يفرز ( 7 ) من
هذا بالخصوص مؤونة سنة مستقلة يتداخل بعضها في بقية السنة السابقة ،
فيجب الرجوع فيه إلى عمومات الخمس . نعم ، لو حصل المستفاد بعد تمام
سنة الأولى فلا مناص عن استئناف سنة له .
هامش
( 1 ) في " ف " : مع .
( 2 ) في " ع " و " ج " : إلا أن .
( 3 ) في " ع " و " ج " : بينهما عليهما .
( 4 ) ليس في " ف " : مثلا .
( 5 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
( 6 ) في " ف " : ولا .
( 7 ) في " ف " : تفرد .