مسألة
[ 11 ]
استثناء مؤونة
الحج
لا إشكال في أن مؤونة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب
ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب في كل سنة
إخراج خمس ما فضل ، لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج ، وهذا بخلاف
غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها
كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا ، فإن ما يفضل
عن مؤونة سنته وإن لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلا أن حفظه ليضم
إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصل ( 1 ) ذلك الأمر اللازم ، معدود عرفا
من المؤونة .
والأقوى إخراج مؤونة الحج من ربح عام الاكتساب ، وإن حصل
معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة ، بناء على ما اخترناه من إخراج
هامش
( 1 ) كذا في " ف " وفي سائر النسخ : فمحصل .