الربح المتأخر للخسارة المتقدمة ، وله وجه على مذهبه : من ( 1 ) أن مبدأ الحول
ظهور الربح ( 2 ) إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول ، كما هو ظاهر ، إذ
المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم ، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر .
ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال ، أقربه ذلك ( 3 ) ، كما قطع بالجبران
في الدروس ( 4 ) ، وعلله بعض ( 5 ) : بأن المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل
عام لا في خصوص كل مال .
وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا ، لأن التلف لا يمنع صدق
الاستفادة على الربح ، وجبر التالف ليس من المؤونة .
هامش
( 1 ) في " ج " : مع .
( 2 ) انظر الجواهر 16 : 80 .
( 3 ) ليس في " ف " : أقربه ذلك .
( 4 ) الدروس 1 : 259 .
( 5 ) لم نقف عليه .