تعليق المحقق
الخوانساري
الحكم على
الاكتساب
المأخوذ صنعة
رحمه الله في حاشية اللمعتين ، من اعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب
لا مجرد استفادة شئ اتفاقا ، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب
الخمس فيما يجتني ، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك بأن كله
اكتساب ، قال : والظاهر أن ( 1 ) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة ،
فهو من الاكتسابات . وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي شمول الأدلة له تأمل ( 2 )
إنتهى .
بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن
المحقق الأردبيلي رحمه الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب ، كأن
يعمل في أرض فيجد ( 3 ) كنزا أو معدنا - ، قال : إن وجوب خمس المكاسب
فيه غير ظاهر ، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات
والصناعات ، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة ( 4 ) لم تدخل في شئ . نعم ،
تدخل ( 5 ) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في حاشية " ج " : أنه ، وفي هامش " م " : أنه إن .
( 2 ) حاشية الروضة : 313 .
( 3 ) في " ف " و " م " : فوجد .
( 4 ) في حاشية الروضة : صفة .
( 5 ) في " ف " : لم تدخل .
( 6 ) حاشية الروضة : 315 ، وراجع لمذهب الحلبي ، الكافي في الفقه : 170 .