ليتحد مضمون الأخبار وكلام الأخيار ( 1 ) ، كما يشعر به ، بل يدل عليه كلام ( 2 )
جماعة :
منهم : الإسكافي ، حيث قال : فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد ،
أو صلة أخ ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف
الرواية في ذلك ( 3 ) . فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة .
وقد استدل في الحدائق ( 4 ) للحلبي بعموم رواية الأشعري المتقدمة ( 5 ) في
ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل ، وبما دل على أنه في كل
ما أفاد . وظاهره عموم الأخبار ليشمل الميراث والصلة ، وسيجئ ( 6 ) كلام
العماني في مسألة الميراث .
ومثل الشهيدين في اللمعتين ( 7 ) حيث أدخلا الميراث والهبة في
المكاسب ، بل صرح ثانيهما : بأنه لا يشترط فيها - أي : في المكاسب -
حصوله أي الكسب اختيارا .
ومثل ظاهر عبارة المعتبر ( 8 ) ، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه
مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : وكلام الأخيار .
( 2 ) في " ج " : كلمات .
( 3 ) انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 ، وفيه : أو " كد بدن " بدل " أو كد يد " .
( 4 ) الحدائق 12 : 352 .
( 5 ) في الصفحة : 182 .
( 6 ) في الصفحة : 192 .
( 7 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 74 .
( 8 ) المعتبر 2 : 623 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 170 .