مسألة
[ 9 ]
الخمس في
الميراث والهبة
المشهور - كما قيل ( 1 ) - : عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة ، بل عن
ظاهر كلام الحلي ( 2 ) الاتفاق ، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير
الحلبي .
واستدل لهم بالأصل ( 3 ) ، وصحيحة ابن سنان : " ليس الخمس إلا في
الغنائم " ( 4 ) وأمثالها ، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة ، والكل
كما ترى .
لا يخلو القول
بالوجوب
عن قوة
فالوجوب لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي عن الحلبي ( 5 ) وعن
هامش
( 1 ) قاله النراقي في المستند 2 : 78 .
( 2 ) حكاه النراقي في المستند 2 : 78 ، وانظر السرائر 1 : 490 .
( 3 ) أشار إليه في السرائر 1 : 490 .
( 4 ) الوسائل 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول .
( 5 ) الكافي في الفقه : 170 ، وحكاه الحلي في السرائر 1 : 490 .