المعتبر ( 1 ) ، واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها ( 2 ) ، وهو ظاهر
الإسكافي ( 3 ) ، لكن من حيث الاحتياط ، بل يظهر من عبارته المتقدمة ( 4 ) عدم
الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على
وجوب الخمس فيها .
ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على
القول بثبوت الخمس ، حيث قال فيما حكي عنه : وقيل إن الخمس في
الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب
يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة ( 5 ) إنتهى .
أدلة القول
بالوجوب
لعموم الآية بناء على ما مر ( 6 ) من عموم الغنيمة لكل فائدة ، كما حكي
التصريح به عن جماعة ( 7 ) .
ولعموم ما دل من النصوص ( 8 ) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق .
وما دل من النصوص المتقدم ( 9 ) بعضها ، ومعاقد الاجماع المتقدم ( 10 ) على
وجوب الخمس في كل ما يستفاد ، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة
هامش
( 1 ) لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر ، انظر المعتبر 2 : 623 .
( 2 ) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 74 .
( 3 ) راجع المعتبر 2 : 623 .
( 4 ) في الصفحة : 187 .
( 5 ) راجع المعتبر 2 : 623 .
( 6 ) في الصفحة : 25 .
( 7 ) راجع الصفحة : 74 .
( 8 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 9 ) في الصفحة : 182 .
( 10 ) راجع الصفحة : 186 .