والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال - : دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم ( 1 ) .
وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد
من كل مستفاد تجارة ، أو صناعة ، أو زراعة ، أو غير ذلك ( 2 ) .
وقريب منهما عبارة السرائر ، حيث عبر فيها بقوله : وجميع
الاستفادات ( 3 ) .
ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين ( 4 ) .
وفي البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة ، أو زراعة ،
أو صناعة ، أو غير ذلك ، ثم حكى خلاف القديميين ، ثم ادعى الاجماع على
خلافهما ( 5 ) .
ونحوه عبارة المدارك ( 6 ) ، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة ،
ولا يخفى ما في الاستثناء .
وعن المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات
والصناعات ( 7 ) وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات - من الغلات
والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد ( 8 ) ، وهو قول علمائنا
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 3 ) السرائر 1 : 488 .
( 4 ) مجمع البحرين 6 : 129 .
( 5 ) البيان : 348 .
( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 384 .
( 7 ) في المنتهى : والصنائع .
( 8 ) في المنتهى : ويجب فيها الخمس .