بل يمكن أن يقال بكونه ( 1 ) ملكا ( 2 ) له ( 3 ) إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر
الادعاء ، بل يكفي عدم الانكار ، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن
مسلم المتقدمتين ( 4 ) .
وعن الشيخ في الخلاف : أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في
دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا ( 5 ) .
وناقش في المدارك ( 6 ) في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده
عليه ، لأصالة البراءة ، وأصالة عدم تقدم الكنز .
وفيه نظر ، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد ، وأصالة ( 7 )
عدم اليد ( 8 ) لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء ، وليس كلامهم فيه
ظاهرا ، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا .
وربما يعارض أصالة عدم تقدم ( 9 ) الكنز ، النافية لتسلط ( 10 ) البائع
بأصالة عدم تقدم الملك .
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : كونه .
( 2 ) وفي " ج " : ملكه .
( 3 ) ليس في " ف " : له .
( 4 ) في الصفحة : 140 .
( 5 ) الخلاف 2 : 123 . كتاب الخمس ، المسألة : 150 .
( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 372 .
( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : أصالة .
( 8 ) في " م " و " ع " و " ج " : التقدم .
( 9 ) في " ف " : تقديم .
( 10 ) في " ف " و " م " : لسلطنة .